sport-management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

sport-management

le sport en tunisie: presentation des info sur les differentes competitons sportives et presentations de quelque notions sur le management de sport
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
Voir le deal
56.90 €

 

 loi organique d'une asssociation sportive (en arababe)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 20
Date d'inscription : 09/05/2009

loi organique d'une asssociation sportive (en arababe) Empty
MessageSujet: loi organique d'une asssociation sportive (en arababe)   loi organique d'une asssociation sportive (en arababe) I_icon_minitimeLun 3 Mai - 20:45

النظام الأساسي النموذجي لجمعية رياضية

العنوان الأول التكوين


الفصل الأول: تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا على هذا النظام الأساسي جمعية رياضية أطلق
عليها اسم.......... ............................................................................................ و هي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004 و للقانون عدد104 لسنة 1994 المؤرخ في 03 أوت 1994 المتعلق بتنظيم و تطوير التربية البدنية و الأنشطة الرياضية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

الفصل 2: تهدف هذه الجمعية إلى تكوين و تأطير الشباب و تنمية قدراته البدنية و الفنية و الرقي به إلى أرفع المستويات الرياضية و الأخلاقية في كنف الانضباط و الاحترام المتبادل و الامتثال لمبادئ الروح الرياضية و السلوك الحضاري.
و لتحقيق أهدافها المبينة أعلاه توفر الجمعية فضاءا رياضية مطابقا للمقاييس الفنية الوطنية أو الدولية المعمول بها في الغرض و يستجيب لشروط الصحة و السلامة وتوفر المرافق و التجهيزات الضرورية المزمع وضعها على ذمة الشباب لممارسة النشاط الرياضي.

الفصل3: مقر الجمعية.......................................................................... و يمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقلة المقر إلى أي عنوان آخر، على أن إعلام وزير الداخلية و التنمية المحلية و الوزير المكلف بالرياضة و الوالي المختص ترابيا.

الفصل4: مدة الجمعية غير محدودة.

الفصل5: على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه خاصة على:

- إسم الجمعية و موضوعها و أهدافها و فروعها
- أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان
- تاريخ و عدد وصل الإيداع

الفصل 6: يلتزم مسيرو الجمعية بأن يعلموا الوزير المكلف بالرياضة و وزير الداخلية و التنمية المحلية و الوالي بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة ، و في صورة عدم حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المديرة يجب على هذه الهيئة إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذه الوضعية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
كما يجب على الجمعية إعلام تلك السلط وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه بكل التغييرات التي تطرأ على مقرها الرئيسي كما يشمل هذا الإعلام كل الفروع و الأقسام و المنظمات المتفرعة عن الجمعية.

الفصل7: يخضع كل تنقيح يدخل على هذا النظام الأساسي إلى الشروط و الصيغ التي تكونت بمقتضاها الجمعية و الواردة بالقانون المنظم للجمعيات و يقع الإعلان عن ذلك وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.

العنوان الثاني
:
التركيبة – الاشتراك- الموارد

الفصل8: تتركب الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.

الفصل9: على كل عضو دفع اشتراك سنوي قبل موفى شهر……………..من كل سنة يفع تحديد مقداره من قبل الجلسة العامة.

العنوان الثالث
:
النظام الإداري و المالي


الفصل 10: - تسير الجمعية مدة سنتين هيئة مديرة متركبة من رئيس و نائب رئيس تنتخبهما الجلسة العامة عن طريق الاقتراح ………..المباشر.
- و من أعضاء يعيينهم الرئيس المنتخب.
و يشترط في أعضاء الهيئة المديرة انتفاء السوابق العدلية.
و توزع مسؤوليات الهيئة المديرة على النحو التالي:
• رئيس
• نائب الرئيس
• كاتب عام
• مساعد كاتب عام
• أمين مال
• أمين مال مساعد
• عضو مكلف بهيئة للأحباء و الروح الرياضية
• أعضاء

الفصل 11: تكون كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.

الفصل12: تجتمع الهيئة المديرة بصفة دورية و بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يوما على الأقل ، و لا ينعقد الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
و إذا استحال على الرئيس الحضور يجوز للهيئة المديرة أن تجتمع برئاسة نائب الرئيس ، و تدرج كل قرارات الهيئة المديرة بدفتر مرقم خاص بجلساتها.

الفصل13: للهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما تقوم:
- باعداد النظام الداخلي للجمعية الذي يتمم أحكام هذا النظام الأساسي و يقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
- النظر في قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا النظام الأساسي.
- إسناد العضوية الشرفية.
- الإذن بكراء المحلات و كراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية و كذلك شراء المعدات و المنقولات و بيعها و القيام بغير ذلك من العمليات التي تساعد على تنمية موارد الجمعية.
- انتداب الأعوان و ضبط أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين نشاط الجمعية.
- التعاقد مع الإطار الفني المختص للإشراف على الجوانب الفنية
- ضمان حقوق الرياضيين المنخرطين بالجمعية
- تأمين الرياضيين و الأفراد المستفيدين ضد كافة الحوادث و الأخطار التي تنشأ من ممارسة الرياضة.

الفصل14: يمكن للهيئة المديرة أن تفوض جانبا من صلاحياتها لأحد أعضائها و ينبغي أن يكون هذا التفويض مصادقا عليه من قبل ثلثي الأعضاء و ممضى من قبل عضوين على الأقل يكون من بينهما الرئيس و يقع التنصيص على هذا التفويض بدفتر الجلسات.

الفصل15: يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحالات و خاصة لدى المحاكم كما يشرف على تسيير أعمال الهيئة المديرة و يسهر على تنفيذ مقرراتها.
- و ينوب الرئيس مساعد أو أكثر طبقا لتفويض مسبق منه.
- يتولى أمين المال التصرف في أموال الجمعية المرخص فيها قبضا و صرفا من قبل الهيئة المديرة و يسهر على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة و يمسك دفتر حسابات مرقما ممضي و أن يحتفظ بجميع مؤيدات المصاريف للاستظهار بها عند الاقتضاء.
- و يتولى رئيس الجمعية و أمين مالها وجوبا الإمضاء على كل الوثائق و الوصولات المتعلقة بالعمليات المالية قبضا و صرفا.
- يقوم الكاتب العام للجمعية بإعداد محاضر جلسات الهيئة المديرة و تحرير المراسلات و مسك دفتر الجلسات و الإشراف على تسيير الإداري للجمعية.

الفصل16: تتولى الجمعية الرياضية مسك محاسباتها طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي عدد78 لسنة2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004 المتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية.


العنوان الرابع
:
الجلسة العامة

القصل 17: تعقد الجلسة العامة المتركبة من جميع أعضاء الجمعية بريئي الذمة من اشتراكاتهم مرة كل سنة للنظر في التقريرين الأدبي و المالي للموسم الرياضي المنقضي و المصادقة عليهما.
كما تتولى انتخاب رئيس الجمعية مرة كل سنتين طبقا لأحكام الفصل 7 المشار إليه أعلاه.
و توجه الدعوات إلى الأعضاء خمسة عشرة يوما قبل موعد انعقاد الجلسة العامة بواسطة بلاغات تصدر في وسائل الإعلام و تعلق في مقر الجمعية و ذلك خلال المدة التي تحددها سنويا الوزارة المكلفة بالرياضة.

الفصل 18: تقدم الهيئة المديرة تقريرها الأدبي و المالي إلى الجلسة العامة التي تتولى المصادقة أو الرفض أو التحفظ بشأنهما، و يمكن لها إدخال التعديلات اللازمة على الحسابات، كما تناقش كل المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل19: ترخص الجلسة العامة للهيئة المديرة في شراء أو بيع أو رهن العقارات بمقتضى قرار مصادق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل20: تنعقد الجلسة العامة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، و في صورة عدم توفر النصاب تنعقد جلسة عامة ثانية بعد خمسة عشرة يوما على الأقل مهما كان عدد الحاضرين، و تقع الدعوة لها بنفس الصيغ المنصوص عليها في الفصل14 أعلاه.
و تتخذ الجلسة العامة قراراتها بأغلبية الحاضرين.

الفصل21: يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمعية أو من سلطة الإشراف في القطاع الرياضي، أو على طلب كتابي صادر عن ثلثي الأعضاء و موجه إلى رئيس الجمعية، و تنعقد هذه الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الجمعية.
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تنعقد جلسة عامة استثنائية ثانية بعد خمسة عشرة يوما على الأقل بحضور نصف الأعضاء.
و تتخذ الجلسة العامة الاستثنائية قراراتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية و يعتبر العضو مستقيلا من تاريخ بلوغ الرسالة مضمونة الوصول.


العنوان الخامس: الإجراءات الخاصة بقبول الاستقالة أو الحرمان من العضوية


الفصل22: تتم الاستقالة المقدمة من عضو الهيئة المديرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى رئيس الجمعية، و يعتبر العضو مستقيلا من تاريخ بلوغ الرسالة مضمونة الوصول.

الفصل23: لا يمكن رفت عضو من قبل الهيئة المديرة إلا بعد استدعاءه و إعطائه أجلا للإدلاء ببياناته، و في حالة امتناع العضو عن تقديم التوضيحات اللازمة في الغرض تحتفظ الهيئة المديرة بحقها في اتخاذ قرار الرفت.
من أسباب رفت أحد الأعضاء:
• اقترافه غلطة فادحة
• عدم دفعه الاشتراك السنوي

الفصل24: يلتزم مسير الجمعية بإعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه باستقالة كل عضو من الهيئة المديرة.

الفصل25: لا يترتب عن وفاة أو استقالة أو رفت أحد أعضاء الجمعية مهما كانت صفته توقف نشاط الجمعية.

الفصل26: في صورة حدوث شغور في منصب رئيس الجمعية يتولى مهام رئاستها نائب الرئيس الذي يقوم بالإعداد لعقد جلسة عامة استثنائية في أجل أقصاه 3 أشهر تخصص لانتخاب رئيس الجمعية.


العنوان السادس : تنقيح النظام الأساسي


الفصل27: ينقح النظام الأساسي بقرار من الجلسة العامة الاستثنائية بناء على اقتراح صادر عن الهيئة المديرة أو عن ثلثي الأعضاء على الأقل طبقا لأحكام الفصل7 من النظام الأساسي.


الفصل 28: تنعقد الجلسة العامة الاستثنائية المدرج بجدول أعمالها تنقيح النظام الأساسي للجمعية طبقا لمقتضيات الفصل21 المشار إليه أعلاه


العنوان السابع: حل الجمعية و تصفية مكاسبها


الفصل29: يقع التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية طبقا لمقتضيات الفصول 21 و 27 و 28 أعلاه.

الفصل 30: في صورة حل الجمعية تقرر الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض مآل مكاسب الجمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل.


العنوان الثامن: أحكام انتقالية

الفصل31: يجب على الجمعيات الرياضية الموجودة قبل تاريخ إمضاء قرار المصادقة على النظام الأساسي النموذجي لجمعية رياضية في كامل تراب الجمهورية أن تخضع لأحكام هذا النظام الأساسي النموذجي في أجل سنة من تاريخ إمضاء القرار.


[center]
Revenir en haut Aller en bas
http://sport-management.jeunforum.com
 
loi organique d'une asssociation sportive (en arababe)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
sport-management :: la politique de sport en tunisie :: constitution d'une association sportive-
Sauter vers: